إحالة متهمين بالشروق للجنايات بتهمة السرقة بالإكراه
أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمين بسرقةأحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهما بتهمة السرقة وحيازة أسلحة بيضاء.
التحقيقات كشفت عن أن المتهمين قام باستيقاف شاب مستقلاً دراجة نارية ملكه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، واستوليا منه على دراجته النارية ومتعلقاته.
واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.