بوابة الدولة
السبت 1 فبراير 2025 10:56 مـ 3 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فاركو تفوز على غزل المحلة 3 - 2 في مباراة مثيرة بدورى NILE محافظ المنوفية يوجه بإجراء عملية رباط صليبي لشاب عشريني نظرا لظروفه الصحية والمادية الاتحاد السكندرى وبتروجت يكتفيان بالتعادل السلبى فى دورى NILE متحدث الصحة: استقبلنا عددًا من مصابي غزة اليوم ومتابعة لحظية لحالتهم بالمستشفيات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين في 689 قضية مخدرات خلال 3 أيام الرئيس الأوكراني يشدد على عدم السماح لروسيا بالحصول على مكونات حيوية لصناعتها الدفاعية الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم الفلسطينية ومخيمها مبعوث ترامب: لدينا خطة لإنهاء الحرب وبدء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية العربية يحتفل بتخريج 300 طالبا من الحاصلين على درجة الماجستير الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم الفلسطينية ومخيمها ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة إسعاف أمريكية إلى 7 قتلى و19 مصابا إحباط ترويج 13455 قرصًا مخدرًا خلال 48 ساعة

الدستورية العليا تفصل فى دعوى بطلان غرامة الضرائب الجمركية.. اليوم

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعد غدا السبت، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.

وتنص المادة 118- "تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المقدرة ولا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية:

- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.

2- تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز العُشر.

3- تقديم بيانات عن المقادير على نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة.

4- مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه.

5- عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون".

وتنص المادة 119 - "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1883 50.2883
يورو 52.1758 52.2848
جنيه إسترلينى 62.3690 62.5185
فرنك سويسرى 55.2431 55.3897
100 ين يابانى 32.4907 32.5575
ريال سعودى 13.3793 13.4066
دينار كويتى 162.6218 163.0515
درهم اماراتى 13.6630 13.6928
اليوان الصينى 6.9206 6.9357

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4457 جنيه 4440 جنيه $90.02
سعر ذهب 22 4086 جنيه 4070 جنيه $82.52
سعر ذهب 21 3900 جنيه 3885 جنيه $78.77
سعر ذهب 18 3343 جنيه 3330 جنيه $67.51
سعر ذهب 14 2600 جنيه 2590 جنيه $52.51
سعر ذهب 12 2229 جنيه 2220 جنيه $45.01
سعر الأونصة 138633 جنيه 138100 جنيه $2799.87
الجنيه الذهب 31200 جنيه 31080 جنيه $630.12
الأونصة بالدولار 2799.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى