بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 04:51 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
42 حزباً سياسياً يرحبون بإصدار الجنائية الدوليةمذكرة إعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلى ووزير دفاعة ”اليماحي” : مصر بقيادة السيسي تقف حائط صد وحصن منيع أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية بنك الطعام المصري يفتتح نموذجًا مصغرًا له في مدينة ”كيدزانيا” للأطفال بالقاهرة الجديدة بعد تطويره محافظ القاهرة ووزير الثقافة يفتتحان المكتبة العامة ”ن السحار” بمدينة نصر النائب طارق رسلان: يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر عليان أمام أفريقية النواب.. مصر للطيران على استعداد لتلبية احتياجات أفريقيا للحج مستقبل مراكز البيانات 2025: ”فيرتف” تستشرف ملامح دعم وتمكين وتنظيم الذكاء الاصطناعي المحكمة الجنائية: مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب فى غزة رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة رئيس الوزراء يتفقد ”مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية” بمحافظة الوادى الجديد إي فاينانس ودل تكنولوجيز تتعاونان لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي النائبة الدكتوره سارة النحاس تتقدم بطلب احاطه حول ميكنة خدمات الغسيل الكلوى وشكاوى المرضى من عدم تواجد أماكن قريبه من سكنهم

الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 6 ) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملًا لمواجهة ظاهرة البناء خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، إذ حظر بموجب نص المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، واعتبر ذلك الفعل جريمة جنائية معاقبًا عليها بالمادة ( 102 ) من القانون ذاته، وفي سبيل ردع المخالفين وسرعة مواجهة تلك الظاهرة أوجب - بالنص المطعون فيه - إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المالك، وناط بالمحافظ المختص إصدار قرار بإزالتها دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولم يجز المشرع التجاوز عن إزالة هذه المخالفات. وجاء ذلك اتساقًا مع دور الدولة بسلطاتها العامة في مجال الضبط الإداري، متى قامت مبرراته، مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة والأمن القومي، في ضوء التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان في إطار تخطيط عمراني شامل للقرى والمدن، واستراتيجية لتوزيع السكان، ووضع خطة لمواجهة مشكلة العشوائيات، على ما تقضي به المادة (78) من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن هذه الإزالة لا تعتبر عقوبة جنائية ولا تعد مصادرة وقعت دون حكم قضائي، بل هي إجراء إداري قصد به محو الضرر الذي أحدثته المخالفة، وإنهاء حالة البناء غير المشروع، دون أن يترتب على قرار الإزالة إضافة عناصر إيجابية إلى ذمة الدولة، بما يجافي مدلول المصادرة الخاصة المحظورة إلا بحكم قضائي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4257 جنيه 4229 جنيه $85.70
سعر ذهب 22 3902 جنيه 3876 جنيه $78.56
سعر ذهب 21 3725 جنيه 3700 جنيه $74.99
سعر ذهب 18 3193 جنيه 3171 جنيه $64.28
سعر ذهب 14 2483 جنيه 2467 جنيه $49.99
سعر ذهب 12 2129 جنيه 2114 جنيه $42.85
سعر الأونصة 132412 جنيه 131523 جنيه $2665.67
الجنيه الذهب 29800 جنيه 29600 جنيه $599.92
الأونصة بالدولار 2665.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى