بوابة الدولة
الثلاثاء 4 فبراير 2025 12:42 مـ 6 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي يبحث سُبل التعاون مع وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجنوب إفريقيا محافظة الشرقيةتستجيب لـ 2092شكوى وطلب خلال شهريناير25 بقصد الاتجار.. ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بدار السلام البيت الأبيض: ترامب سيُصدر أمرا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل الأونروا الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت يعرب عن ارتياحه بعد تأجيل ”ترامب” فرض الرسوم الجمركية مدبولي: الرئيس السيسى وجه بإنشاء ”إدارة محترفة” للأزمات والكوارث مستشار رئيس الجمهورية: لدينا 10 دول أفريقية تؤمن توفير اللقاحات لشعوبها كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن تغيب نجل سيدة أجنبية «يعاني مرض التوحد» بعين شمس محافظ أسيوط يشهد فعالية ”يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام وظائف جديدة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لكوبري منقباد العلوي تمهيداً لافتتاحه إصابة أشخاص في تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الدائري في الجيزة

النواب يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائى

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.

وتقضي المادة 35 حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

يشار إلي أن المادة 34 تنص علي أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وتأتي صياغة المادة (35) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها من النائب رضا غازي، بإصدار أمر نهائي وليس جنائي، مشيراً إلي أن أغلب التشريعات المقارنة تقضي بفرض الغرامة بقرار من المحكمة المختصة بعد تحقيق الدفاع وليس من النيابة العامة، وأن الأمر الجنائي بدون دفاع أو مرافعة، قائلا : قد يكون هناك أعذار قهرية لعدم الحضور، هل يجد الشخص نفسه مُغرم من جانب النيابة.

الأمر الذي عقب عليه النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن التشريع المقارن مثل الفرنسي والألماني والأنجليزي، منحت في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتطلب تحقيق أن تُوقع العقوبة النيابة العامة، وأحيانا قاضي التحقيق، بالتالي لسنا أمام نص مستحدث أو مستغرب.

وتعقيبا علي مقترحات نيابية من النائبان سناء السعيد، عبد العليم داوود، بإضافة "القاضي الجزئي" وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، أن نظام الأوامر الجنائية معمول به في القانون القائم والتشريعات المقارنة، ولم يأتي به أي انتقاص للضمانات، مشيراً إلي أن المادة تتحدث عن أحد صور العدالة التصالحية، وعند صدور الأمر الجنائي يمكن الإلتزام به أو الاعتراض، ويصبح كأن لم يكن، وتتخذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة.

وحول مقترح نيابي للنائب نبيل عسكر، بوجود عقوبة مغلظة لمن يخالف أمر الحضور لاسيما وأهمية الشهادة، علق النائب ضياء داوود مؤكداً أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية لا تجرأ بل تقرأ وحدة واحدة، وهناك سلطات النيابة العامة، منها أمر الضبط والاحضار، ومحدده لاحقا في مشروع القانون، لكننا أمام تنظيم أوامر جنائية تم مخالفتها، مما يترتب عليه أمر جنائي.


وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : " إذا غرم ولم يحضر يعرض علي النيابة العامة التي تقوم بشؤونها ".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2978 50.3978
يورو 51.6357 51.7535
جنيه إسترلينى 62.0675 62.2009
فرنك سويسرى 54.9823 55.1338
100 ين يابانى 32.5678 32.6368
ريال سعودى 13.4099 13.4373
دينار كويتى 162.7707 163.1471
درهم اماراتى 13.6932 13.7223
اليوان الصينى 6.9357 6.9507

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4509 جنيه 4486 جنيه $90.54
سعر ذهب 22 4133 جنيه 4112 جنيه $82.99
سعر ذهب 21 3945 جنيه 3925 جنيه $79.22
سعر ذهب 18 3381 جنيه 3364 جنيه $67.90
سعر ذهب 14 2630 جنيه 2617 جنيه $52.81
سعر ذهب 12 2254 جنيه 2243 جنيه $45.27
سعر الأونصة 140232 جنيه 139521 جنيه $2816.03
الجنيه الذهب 31560 جنيه 31400 جنيه $633.76
الأونصة بالدولار 2816.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى