بوابة الدولة
الثلاثاء 4 فبراير 2025 03:48 مـ 6 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد اعتذار أحمد سليمان.. كيف يسير ملف الكرة فى الزمالك ؟ تحرير 139 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق فتاة جزائرية تمثل قصة مع شاب لخطفها لاستعادة مبلغ مالى من خطيبها كشف ملابسات منشور بتضرر الأهالي من سرقة حديد بشارع البحر في سوهاج ضبط طالب لأداء حركات استعراضية بسيارة بأحد الطرق بالجيزة الإصدار الأول من Prism من دي إكس واند يقدم ذكاء اصطناعي دقيق إلغاء حبس الشيح محمد أبو بكر في سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي وتغريم الطرفين الخميس المقبل بمشاركة ٤٠ شركة افتتاح وانطلاق معرض القاهرة الدولي لليخوت و القوارب علام يواصل متابعاته الميدانية لمستجدات وسير العمل بمشروع محور الفشن ببنى سويف السكرتير العام ببنى سويف يعقد اجتماعاً لمناقشة إجراءات توفير متطلبات وتذليل معوقات تنفيذ مشاريع الصرف المُغطى للأراضي الزراعية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تحسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2580 50.3580
يورو 51.8813 51.9946
جنيه إسترلينى 62.3249 62.4842
فرنك سويسرى 55.2468 55.3811
100 ين يابانى 32.3598 32.4263
ريال سعودى 13.3996 13.4270
دينار كويتى 162.6736 163.0764
درهم اماراتى 13.6823 13.7114
اليوان الصينى 6.9302 6.9453

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4509 جنيه 4486 جنيه $90.54
سعر ذهب 22 4133 جنيه 4112 جنيه $82.99
سعر ذهب 21 3945 جنيه 3925 جنيه $79.22
سعر ذهب 18 3381 جنيه 3364 جنيه $67.90
سعر ذهب 14 2630 جنيه 2617 جنيه $52.81
سعر ذهب 12 2254 جنيه 2243 جنيه $45.27
سعر الأونصة 140232 جنيه 139521 جنيه $2816.03
الجنيه الذهب 31560 جنيه 31400 جنيه $633.76
الأونصة بالدولار 2816.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى