بوابة الدولة
الأربعاء 23 يوليو 2025 02:26 مـ 27 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.. ويؤكد: المشروع يمثل تحقيقاً لحلم وطني التجريد من الجنسية كسلاح سياسى.. تهديدات ترامب لزهران ممدانى تثير القلق محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لأعمال رصف طريق ”ديروط – دشلوط” ”مصائد الموت”.. 111 منظمة إنسانية حول العالم تنتقد مجازر إسرائيل فى غزة محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سوق الجملة الجديد للخضار والفاكهة محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سوق الجملة الجديد للخضار والفاكهة رئيس الوزراء: المحطة النووية بالضبعة تحقيق حلم وطنى للشعب منذ خمسينيات القرن الـ20 شوبير يكشف موقف بيراميدز من ضم حمدي فتحي رئيس جامعة أسيوط يتابع اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة ويؤكد الالتزام وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري مرور الشرقية:حملات لضبط التكاتك غيرالمرخصة والمخالفة بالزقازيق تهنئة من موقع ”بوابة الدولة الإخبارية” للدكتورة ابتسام تميم بمناسبة تكريمها تقديرًا لجهودها الإعلامية

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.0237 49.1237
يورو 57.3676 57.4895
جنيه إسترلينى 66.0693 66.2286
فرنك سويسرى 61.5026 61.6358
100 ين يابانى 33.2364 33.3132
ريال سعودى 13.0674 13.0948
دينار كويتى 160.5177 160.8978
درهم اماراتى 13.3460 13.3750
اليوان الصينى 6.8325 6.8467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $110.33
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $101.14
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $96.54
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $82.75
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $64.36
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $55.17
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3431.71
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $772.32
الأونصة بالدولار 3431.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى