المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية يرد على الاستفسارات حول منازعات الوصية
تقع العديد من المشكلات بين الأسر فى مسائل الإرث، وذلك لأن المورثين قبل وفاتهم يقومون بعمل أو كتابة "وصية" تقع بسببها المنازعات القضائية تتعلق بإثبات الوصية الاختيارية وهي تصرف بطريق التبرع مضاف إلى ما بعد الموت وينتقل المال الموصي به إلى الموصي له بعد وفاة الموصي من مباني وعقارات وأراضي وغيرها من الأملاك، ولكن يعانى الورثة عقب وفاة المورث من مشكلة عدم القدرة على تقسيم هذا الإرث عليهم بسبب وجود هذه الوصية.
يجيب على هذة الاستفسارات الواردة من قراء موقع بوابة الدولة الاخبارية المستشار محمد سليم البرلمانى السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، حيث يلقى الضوء على إشكالية الوصية وإجراءات إيداعها بالشهر العقاري من حيث التعريف، والجهة المختصة لإيداع الوصية، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هي إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقاري ؟ وما هي المستندات المطلوبة عند إيداع وصيه بالشهر العقاري ؟ وهل يعلم الموثق مضمون الوصية ؟ ومن له الحق في فتح الوصية بعد وفاه الوصي ؟ هل يجوز الماضي إلغاء الوصية قبل وفاته ؟ هل التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث ؟ وغيرها من الأسئلة.
في البداية يؤكد المستشار " محمد سليم " - الإرث في اللغة هو انتقال شيء عيني كأن تكون أرض أو مجوهرات، وربما غيرها من شخص إلى آخر بعد موته، وفي الاصطلاح هو استحقاق وتقسيم جزء من تركة الشخص المتوفى على شخص أو مجموعة أشخاص تربطهم به علاقة قرابة أو وصية أو غير ذلك، وفيما يأتي تعريف الوصية وأحكامها وشروطها وأركانها، ومن المتعارف عليه أن أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام، وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذي ينشأ عنه هذا التحايل، إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المسألة تختلف عن غيرها – وفقا لـ"الجعفرى".
ماهي الجهة المختصة لإيداع الوصية؟
تعريف الوصية طبقا للقانون وفقا للمادة "1" من القانون رقم 71 لسنة 1946 المعدل: " الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت"، ووفقا للمادة 18 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 على أن: "تقوم مكاتب التوثيق بقبول وايداع الوصايا وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت في مظاريف مغلقه مختومة بخاتم المكتب الرسمي، وذلك بناءا على طلب الموصي أو من صدر منه التصرف" – الكلام لـ"الجعفرى".
ما إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقاري؟
يقوم الموثق عند الإيداع بتحرير محضر رسمي بذلك مع بيان وصف المظروف أو المحرر المطلوب ايداعه ويرفق المظروف أو المحرر بأصل محضر الايداع ويوقع المحضر من الموثق والموصي أو ممن صدر منه التصرف أو طالب الإيداع.
ماهي المستندات المطلوبة عند إيداع وصية بالشهر العقاري؟
1- بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر به رقم قومي.
2- عدد 3 مظاريف كبيرة و3 مظاريف صغيرة.
3- شمع أحمر.
4- ختم نحاس به اسم الموصي.
5- عدد 3 نسخ من الوصية وموقع على جميعها بالمداد "توقيع حى وليس صورة" حتى لو كانت النسخ صور ضوئية.
هل يعلم الموثق مضمون الوصية؟
لا تكون الوصية داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شىء عنها، ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه، فمن شروط ايداع الوصية أنها سرية لا يعلم ما بها سوى الموصى فقط، فهى وصيه مغلقة لا يعلم أحد ما بداخلها وبعد سداد رسوم التوثيق العادية، ويقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصي والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعة به الوصية، ثم يقوم الموثق بتسليم الموصي صورة رسمية من هذا المحضر دون أن يشتمل هذا المحضر على أي بيانات عن موضوع الوصية فهي في كل الاحوال مغلقه لا يعلم أحد ما بداخلها حتى الموثق نفسه.
من له الحق في فتح الوصية بعد وفاه الوصي؟
صاحب الوصية وبعد استخراج الاعلام الشرعي من حق أي واحد من الورثة المدرجين بإعلام الوراثة أن يتوجه للشهر العقاري، ويطلب فتح المظروف المودعة به الوصية، وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمي أيضا واعطاءه صوره رسمية من هذا المحضر الذي يشتمل على جميع بيانات الوصية، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثة مع هذه الوصية وهل هي في حدود المسموح به شرعا وقانونا ام لا فدور الشهر العقاري ينتهي عند فتح الوصية.
هل يجوز الماضي الغاء الوصية قبل وفاته؟
نعم - من حق الموصي في أي وقت سحب الوصية والغائها، فيقوم بالتوجه للشهر العقاري ويطلب استرداد الوصية، ويتم عمل محضر رسمي بذلك أيضا ويتم تسليم الموصي الوصية مرة أخرى، وهذا الاجراء يقوم اصحاب الشأن في عمله ثقة فى الشهر العقاري ولرغبتهم فى وضع الوصية فى الشكل الرسمي لكي لا يمكن لاحد الطعن فيها وأنها صادره من الموصي من عدمه مما يفتح المجال للجدل الطويل الذى ربما تضيع معه كل فائدة من هذه الوصية.
هل التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث؟
التصرفات الصادرة من المورث حال حياته صحيحة ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته من الميراث، والتوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه، وأن التحايل الممنوع على أحكام الإرث - هو ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة إلا إذا كان الطعن على التصرف أنه في حقيقته يخفي وصيه إضرارا بحق الوارث في الميراث أو أنه صدر في مرض موت.