المستشار أسامة الصعيدي: بعد الإطلاع الحسابات البنكيه فى قبضة القانون
بات ضروريا التأكيد على أهمية الوعى القانونى فى جميع المناحى الحياتية وبخاصة لرجال القانون العاملين فى هذا المجال فلم يعد الوعى القانونى قاصرا على قانون العقوبات وماتضمنة من نصوص تجريمية بل تطور الفكر القانونى يقتضى الالمام بالقوانين الخاصة والتى تتضمن نصوصا تشريعية لحماية بعض المصالح الجديرة بالحماية بعيدا عماتضمنتة القواعد العامة فى هذا الشأن، ومقام الحديث فى هذا الشأن يحتاج مقالات عديدة، ودعونا نعيش فى هذا السياق مع أحد القوانين الخاصة والهامة جدا والتى تتعلق بالعمل المصرفى وهو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم (194) لسنة 2020 والذى تضمن نصوصا تشريعية هامة جدا بشأن تنظيم العمل المصرفى والحوكمة والرقابة والضمانات الحاكمة لتعاملات المودعين وسرية حساباتهم.
وفى ذات السياق أكدت المادة(140) من قانون البنك المركزي المشار إليه على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك سرية، ولايجوز الاطلاع عليها إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو من أحد ورثتة أو وكيلة أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم ، ويظل هذا الحظر قائما حتى لو انتهت العلاقه بين العميل والبنك لأى سبب من الاسباب.
وفى ذات السياق أيضاً نص قانون البنك المركزي المشار فى مادتة رقم(141) على أنة إذا اقتضى كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسة أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات، وتفصل محكمة استئناف القاهرة فى طلب رفع سرية الحسابات خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمة ، وإذا كان الأصل هو اختصاص محكمة استئناف القاهرة برفع سرية الحسابات على النحو المشار إليه، إلا أنة يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع على الحسابات إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهى جرائم الإرهاب والتخابر وبعض الجرائم الأخرى المضرة بالحكومة من الداخل وأيضا الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المتعلقه بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.
وفى النهاية " بات التأكيد دائما وأبدا على أن فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع "