بوابة الدولة
الخميس 16 يناير 2025 02:05 صـ 17 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نجمة صنعت البهجة على الشاشة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها اليوم رمضان السيد: كولر ساهم في تألق إمام عاشور.. وإدارة ليفربول تتعامل مع صلاح ببخل شبانة: تركي آل الشيخ قلب الدنيا في العالم بسبب صورة محمد صلاح شبانة: إمام عاشور طاير فوق السحاب.. ورحيل زيزو من الزمالك كارثة النائب محمد سليمان: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. ووقف إطلاق النار يخفف المعاناة عن أهالي غزة طه عزت: اختبارات مراقبى المباريات تتم بسرية وتقييمهم اختصاص رابطة الأندية جدول ترتيب هدافى دورى NILE عقب مباريات اليوم الأربعاء 15–1– 2025 النائبة حياة خطاب: شائعات لجان وكتائب الاخوان لن تؤثر على عزيمة مصر وقوتها وزير الطيران يلتقي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا لإستعراض أوجه التعاون المشترك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تختتم عاماً من الإنجازات الاستثنائية في تعزيز الابتكار وزير الثقافة يثمن اختيار مصر لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي في يناير 2026 الحزب العربي الناصري: وقف إطلاق النار في غزة اتفاق تاريخي وانتصار للإنسانية

5 أكتوبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي

المحكمة الدستورية - ارشيفيية
المحكمة الدستورية - ارشيفيية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.3851 50.4849
يورو 51.9169 52.0246
جنيه إسترلينى 61.5303 61.6874
فرنك سويسرى 55.2590 55.3926
100 ين يابانى 32.0986 32.1683
ريال سعودى 13.4242 13.4526
دينار كويتى 163.2172 163.6462
درهم اماراتى 13.7166 13.7460
اليوان الصينى 6.8721 6.8859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4331 جنيه 4303 جنيه $86.70
سعر ذهب 22 3970 جنيه 3944 جنيه $79.48
سعر ذهب 21 3790 جنيه 3765 جنيه $75.87
سعر ذهب 18 3249 جنيه 3227 جنيه $65.03
سعر ذهب 14 2527 جنيه 2510 جنيه $50.58
سعر ذهب 12 2166 جنيه 2151 جنيه $43.35
سعر الأونصة 134723 جنيه 133834 جنيه $2696.82
الجنيه الذهب 30320 جنيه 30120 جنيه $606.93
الأونصة بالدولار 2696.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى