بوابة الدولة
الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:03 مـ 6 شعبان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أجواء شديدة البرودة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية المتوقعة بنك مصر ومؤسسته يساهمان بنحو 445 مليون جنيه لدعم المدينة الطبية بجامعة عين شمس بعد ارتكاب 5 وقائع.. سقوط نشالة متعلقات المواطنين بمنطقة الموسكي ضبط 3 أشخاص وراء سرقة سيارة نقل تحت تهديد السلاح بمدينة 15 مايو الحكم في استئناف البلوجر هدير عبدالرازق على حبسها.. في هذا الموعد السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الحشيش في المطرية التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يستقبل وفدًا صينيًا لتعزيز التعاون البحثي وزير التعليم العالي يبحث سُبل التعاون مع وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار بجنوب إفريقيا محافظة الشرقيةتستجيب لـ 2092شكوى وطلب خلال شهريناير25 بقصد الاتجار.. ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بدار السلام البيت الأبيض: ترامب سيُصدر أمرا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل الأونروا الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت يعرب عن ارتياحه بعد تأجيل ”ترامب” فرض الرسوم الجمركية

مجلس النواب يرجئ المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية بعد اقتراح وزير العدل

المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل
المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل

أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.

وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراح النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعدي.

وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد هو لمصلحة المتهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2978 50.3978
يورو 51.6357 51.7535
جنيه إسترلينى 62.0675 62.2009
فرنك سويسرى 54.9823 55.1338
100 ين يابانى 32.5678 32.6368
ريال سعودى 13.4099 13.4373
دينار كويتى 162.7707 163.1471
درهم اماراتى 13.6932 13.7223
اليوان الصينى 6.9357 6.9507

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4509 جنيه 4486 جنيه $90.54
سعر ذهب 22 4133 جنيه 4112 جنيه $82.99
سعر ذهب 21 3945 جنيه 3925 جنيه $79.22
سعر ذهب 18 3381 جنيه 3364 جنيه $67.90
سعر ذهب 14 2630 جنيه 2617 جنيه $52.81
سعر ذهب 12 2254 جنيه 2243 جنيه $45.27
سعر الأونصة 140232 جنيه 139521 جنيه $2816.03
الجنيه الذهب 31560 جنيه 31400 جنيه $633.76
الأونصة بالدولار 2816.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى