بوابة الدولة
الأحد 5 يناير 2025 12:10 صـ 5 رجب 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. السيد البدوي: الوفد ليس له دور في قضايا المجتمع ولا افكر فى الترشح لرئاسة الحزب وزير الرياضة ومحافظ الغربية يسلمون 100 جهاز عروسة و50 كرسيًا لذوي القدرات الخاصة أسعار الذهب اليوم السبت.. تعرف على سعر السبائك بختام التعاملات فى ليبيا :اللجنة العليا للمسابقة القرآنية النسائية الأولى تعلن عن تفاصيل مسابقتها رئيس غرفة الجيزة التجارية ومحافظ الجيزة يهنئون الأقباط الانجيلين بعيد الميلاد زيادة الإيجارات القديمة.. اعرف القيمة المتوقعة وآليات التطبيق وموعد التنفيذ نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بلجان الامتحانات بفرعي جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف والزقازيق زلزال بقوة 2.7 درجة يضرب الضفة الغربية فى فلسطين الهلال الأحمر المصري بالمنوفية يطلق قافلة طبية في قرية ميت العز بقويسنا ليها حل ماتخافش.. تعمل إيه لو نسيت كلمة سر Instapay؟ خبير: قرار فرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج يحمي الصناعة الوطنية وزير الخارجية يتقدم بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد

مجلس النواب يرجئ المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية بعد اقتراح وزير العدل

المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل
المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل

أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.

وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراح النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعدي.

وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد هو لمصلحة المتهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يناير 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7226 50.8226
يورو 52.3913 52.4997
جنيه إسترلينى 63.0989 63.2436
فرنك سويسرى 55.8803 56.0214
100 ين يابانى 32.2765 32.3484
ريال سعودى 13.5044 13.5368
دينار كويتى 164.4114 164.7890
درهم اماراتى 13.8084 13.8379
اليوان الصينى 6.9488 6.9626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4303 جنيه 4280 جنيه $84.88
سعر ذهب 22 3944 جنيه 3923 جنيه $77.81
سعر ذهب 21 3765 جنيه 3745 جنيه $74.27
سعر ذهب 18 3227 جنيه 3210 جنيه $63.66
سعر ذهب 14 2510 جنيه 2497 جنيه $49.51
سعر ذهب 12 2151 جنيه 2140 جنيه $42.44
سعر الأونصة 133834 جنيه 133123 جنيه $2640.05
الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه $594.16
الأونصة بالدولار 2640.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى