بوابة الدولة
الأربعاء 16 أبريل 2025 10:59 صـ 17 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي: تعاون مصري ألماني لتطوير شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو وزير الداخلية الفرنسي يضع البلدين فرنسا والجزائر في علاقة متوترة الصين تعلن تعيين مفاوض تجاري جديد وسط تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن العملات العالمية ترتفع مقابل الدولار وسط ترقب لاتفاقات تجارية جديدة مع واشنطن تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.6% خلال مارس وسط ترقب الأسواق لخفض سعر الفائدة النائبة منال نصر: البيان المصري القطري المشترك يجسد الموقف العربي الموحد لدعم غزة مصر للطيران_الناقل الوطني المصري تنقل بعثة النادي الأهلي لكرة القدم إلى جنوب أفريقيا وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط إجراءات أمنية مشددة الأمم المتحدة: لم يعد بإمكان العالم تجاهل السودان فيما يدخل عامه الثالث من الحرب النائب أحمد قورة : فى أول تحرك برلمانى يحذر من فرض رسوم وأعباء جديدة على خدمات التقاضى وزارة التضامن تعلن دعم وتوفير كراسى متحركة لطلاب الجامعات من ذوى الإعاقة وزيرة التضامن: الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة مايو المقبل

النواب يوافق على المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة المادة ۷۳ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن" يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.".

أاكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.

وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".

فيما قال النائب أحمد الشرقاوي "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟ أين حقه في الحصول على الصورة؟ "

واقترح الشرقاوي "استبدال عبارة اذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الاوراق بدلا بعبارة او كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".

وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي "لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، اذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9411 51.0411
يورو 57.7621 57.8857
جنيه إسترلينى 67.4562 67.5937
فرنك سويسرى 62.4661 62.5964
100 ين يابانى 35.6905 35.7631
ريال سعودى 13.5752 13.6033
دينار كويتى 166.0997 166.4800
درهم اماراتى 13.8679 13.8971
اليوان الصينى 6.9635 6.9787

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $105.91
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $97.09
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $92.67
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $79.43
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $61.78
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $52.96
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3294.24
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $741.39
الأونصة بالدولار 3294.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى