بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:01 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة مستشاري الوزراء أمام البرلمان: الإجراءات الجنائية مشروع متكامل تستقيم به الحقوق وتصان به الحريات أمانة النقابات المهنية بـ”الجبهة الوطنية”تناقش استراتيجية تعزيز التواصل و تعلن انطلاق أنشطتها رئيس مجلس النواب: ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.. صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري التعليم العالى :إطلاق النسخة الثانية من مبادرة ”كن مستعدًا” تحت شعار ”مليون مبتكر مؤهل” وزير الدولة للإنتاج الحربي : دعم لا محدود من القيادة السياسية لتطوير الصناعات و توطين التكنولوجيات الحديثة نقيب المحامين يطالب البرلمان والحكومة باحتواء أزمة الرسوم القضائية: القرار خروج على الدستور والأعراف ريال مدريد يستثني كورتوا من قاعدة تجديد عقود لاعبيه نيمار يطالب بتعليق بث بودكاست عن حياته والقضاء يرفض تحرير 140 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق بقيمة 9 ملايين جنيه.. إحباط محاولة عناصر إجرامية ترويج مواد مخدرة بالغربية والإسكندرية تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه لـ18 مايو إيهاب الطماوي بختام مناقشات الإجراءات الجنائية: مجلس النواب يكتب تاريخا.. ولم نقص أي طرف أو مقترح

نظر عدم دستورية الضريبة على العقارات المبنية 12 ديسمبر المقبل

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 66 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 و13 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية والفقرة الأولى والبند "ز" من المادة 7 والمادة 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والفقرة الأخيرة من المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة 12 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة (10%) من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد (30%) من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و(32%) بالنسبة المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي (1) بعد تعديله، (2) المرفقين بهذا القرار بقانون".

وتنص المادة 13 من القانون على أن "ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده.

وفي حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ويعد الجدول رقم (2) المرافق جدولا استرشاديا يقبل التعديل تبعاً لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5411 جنيه $106.58
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4960 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4735 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4059 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3157 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2706 جنيه $53.29
سعر الأونصة 169203 جنيه 168314 جنيه $3314.88
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37880 جنيه $746.03
الأونصة بالدولار 3314.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى