بوابة الدولة
الإثنين 23 ديسمبر 2024 02:16 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد تيسير مطر: يتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع فى وفاة والدة سيادتة بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص العزاء الى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب فى وفاة والدة سيادتة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يقود أول دورة تدريبية للإسعافات الأولية تعرف على التحويلات المرورية قبل غلق شارع امتداد حسن المأمون بالقاهرة رقم تاريخي سلبي لـ”الأخضر” أمام البحرين بعد الخسارة في كأس الخليج تحذير.. الأرصاد: رياح وارتفاع أمواج بهذه الشواطئ لتتجاوز الـ 3 أمتار انفرد بصدارة الأكثر مساهمة .. محمد صلاح يواصل التألق أمام أندية القمة في الدوري الإنجليزي كولر: حققنا هدفنا بالفوز على شباب بلوزداد.. وسعداء بتسجيل 6 أهداف حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى طهطا محافظ كفرالشيخ يراقب الأسعار وجودة السلع خلال تفقده سوق اليوم الواحد في دسوق الرقابة الصحية:مستشفى العلمين النموذجي أول منشأة صحية معتمدة بمطروح «مياه الفيوم»: دورة تدريبية بشأن إستراتيجيات التسويق

المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية .. يرد على القراء .. 40 حالة يحق للمالك طرد المستأجر

المستشار محمد سليم
المستشار محمد سليم

تشغل قضية الايجارات القديمة والعلاقة المنظمة بين المؤجر والمستأجر ملايين المواطنين في مصر والوطن العربي، حيث أن الواقع المرير يؤكد أن المحاكم المصرية تكتظ بملايين الدعاوى القضائية المتعلقة بطرد المالك للمستأجر، وذلك لأسباب عدة تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم الدراية الكاملة لحقوق كلا الطرفين وواجباتهما تجاه بعضهما البعض، فتكون المحكمة هي الطريق الأمثل والوحيد لحل النزاع القائم.

ويؤكد المستشار محمد سليم البرلماني السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، في ردة القانوني على إستفسارات القراء ، أنة يحق للمالك فسخ عقد الإيجار سواء القديم أو الجديد؟.. حيث وضع المشرع خمس منها رئيسية و35 فرعية.. ووضع لإنهاء النزاع بين الطرفين المادة 18 من القانون 136.

ماهي حالات الإخلاء وإنهاء العلاقة الايجارية وفسخ عقد الإيجار؟

في التقرير التالي، يلقى المستشار " محمد سليم " على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الملاك والمستأجرين من خلال الإجابة على السؤال متي يحق للمالك فسخ عقد الايجار سواء الايجار القديم او الايجار الجديد؟ خمس منها رئيسية ورصد 35 سبباَ فرعياً للإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار

5 حالات لفسخ عقد الايجار

الحالة الأولى:

عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.

-أما في القانون الجديد: فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.

-الحالة الثانية:

هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففى القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

- أما الحالة الثالثة:

فهى الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، وفى القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.

- والحالة الرابعة:

هى استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة.

- والحالة الخامسة:

هى تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء.

35 حالة فرعية للطرد من العين المؤجرة

فى البداية - أسباب الإخلاء فى ظل قانون الإيجارات القديم القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 تتمثل في الحالات القانونية للإخلاء التي أوردتها المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على سبيل الحصر هي

1-حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم في جزء منه.

2-حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما مـن تاريـخ إنذاره بالوفاء.

3-حالة تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.

4-حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

5-حالة ترك المستأجر العين للغير أو لزوى القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.

6-حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي.

7-حالة ثبوت أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضـاره بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.

8-حالة ثبوت أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضارة بالصحـة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.

9-حالة ثبوت أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله فى أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.

الحالات القانونية الأخرى التي يقضى معها بالإخلاء:

10-حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.

11-حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم.

12-غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.

13-حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف

14-حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.

15-حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.

16-حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.

17-حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة

18-حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.

ولا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على:

19-المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل

20-المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير.

21-كما لا تسري أحكام قوانين الإيجار القديمة على الشقق الواقعة بالقرى.

22-كما لا تسري أحكامه على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى.

23-إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

24-إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدة، وفق المادة 565.

25-أنه إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجّرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع.

26-إذا كانت العين المؤجّرة في حالة من شأنها أن تُعرّض صحة المستأجر أو من معه لخطر جسيم.

27-يتحمّل المستأجر ثمن المياه تقديره "بالعدّاد"، ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي.

28-إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر، الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري المادة 563.

29-ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، وفق المادة 598. القانون رقم 4 لسنة 1996 فسخ عقد الإيجار .

30-اتفاق العاقدين على إنهاء العقد.

31-تحقق شرط فاسخ صريح.

32-اتحاد الذمة.

33-الفسخ لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته.

34-هلاك العين المؤجرة.

35-إبطال سند ملكية المؤجر أو فسخه انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته.

وبالنظر لأحكام المادة سالفة البيان يبين أن أسباب الإخلاء قد أوردها المشرع على سبيل الحصر وهي قواعد آمرة متعلقة النظام العام وتسري بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة، ويلاحظ أن المشرع بما أورده من قيود على أسباب الإخلاء، فإن المؤجر يكون مقيدا بتلك القيود والضوابط، فلا يستطيع تعديها أو القياس عليها، وذلك لأنها واردة على سبيل الحصر لا البيان وهو ما أملته اعتبارات النظام العام التي استوجبت إصدار التشريع الخاص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.28
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.26
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.74
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.21
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.16
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.14
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2621.37
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $589.95
الأونصة بالدولار 2621.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى