بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:49 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي وتوزيع الجوائز اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 22-11-2024 فى البنوك المصرية تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل ينعى عادل الفار وزير التموين عن اللحوم السودانية: أنصح بها المواطنين عن تجربة شخصية.. فيديو الهلال الأحمر المصري يواصل فعاليات مبادرة ”بإيديك تنقذى حياة” بالتعاون مع التضامن الاجتماعي فى ربوع الجمهورية تفاصيل زيارة بعثة البنك الدولي لمناقشة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الشباب والرياضة : قطار القوافل التعليمية والتنويرية يصل محافظة الشرقية للعام الــ 12 علي التوالي شيماء عبد الناصر تحقق 3 ميداليات ذهبية في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال حسناء الغناء.. بسمة بوسيل تواصل تألقها وتبهر الجمهور بإبداعها فى أغنية ”قادرين يا حب” أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الدفاع الروسية: استخدمنا صاروخا باليستيا متوسط المدى لأول مرة فى القتال

المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية .. يرد على القراء .. 40 حالة يحق للمالك طرد المستأجر

المستشار محمد سليم
المستشار محمد سليم

تشغل قضية الايجارات القديمة والعلاقة المنظمة بين المؤجر والمستأجر ملايين المواطنين في مصر والوطن العربي، حيث أن الواقع المرير يؤكد أن المحاكم المصرية تكتظ بملايين الدعاوى القضائية المتعلقة بطرد المالك للمستأجر، وذلك لأسباب عدة تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم الدراية الكاملة لحقوق كلا الطرفين وواجباتهما تجاه بعضهما البعض، فتكون المحكمة هي الطريق الأمثل والوحيد لحل النزاع القائم.

ويؤكد المستشار محمد سليم البرلماني السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، في ردة القانوني على إستفسارات القراء ، أنة يحق للمالك فسخ عقد الإيجار سواء القديم أو الجديد؟.. حيث وضع المشرع خمس منها رئيسية و35 فرعية.. ووضع لإنهاء النزاع بين الطرفين المادة 18 من القانون 136.

ماهي حالات الإخلاء وإنهاء العلاقة الايجارية وفسخ عقد الإيجار؟

في التقرير التالي، يلقى المستشار " محمد سليم " على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الملاك والمستأجرين من خلال الإجابة على السؤال متي يحق للمالك فسخ عقد الايجار سواء الايجار القديم او الايجار الجديد؟ خمس منها رئيسية ورصد 35 سبباَ فرعياً للإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار

5 حالات لفسخ عقد الايجار

الحالة الأولى:

عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.

-أما في القانون الجديد: فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.

-الحالة الثانية:

هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففى القانونين تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

- أما الحالة الثالثة:

فهى الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، وفى القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء، بينما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.

- والحالة الرابعة:

هى استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة.

- والحالة الخامسة:

هى تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء.

35 حالة فرعية للطرد من العين المؤجرة

فى البداية - أسباب الإخلاء فى ظل قانون الإيجارات القديم القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 تتمثل في الحالات القانونية للإخلاء التي أوردتها المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على سبيل الحصر هي

1-حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم في جزء منه.

2-حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما مـن تاريـخ إنذاره بالوفاء.

3-حالة تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.

4-حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.

5-حالة ترك المستأجر العين للغير أو لزوى القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.

6-حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي.

7-حالة ثبوت أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضـاره بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.

8-حالة ثبوت أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضارة بالصحـة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.

9-حالة ثبوت أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله فى أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.

الحالات القانونية الأخرى التي يقضى معها بالإخلاء:

10-حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.

11-حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم.

12-غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.

13-حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف

14-حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.

15-حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.

16-حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.

17-حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة

18-حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق - جاهزة للسكنى.

ولا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على:

19-المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل

20-المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير.

21-كما لا تسري أحكام قوانين الإيجار القديمة على الشقق الواقعة بالقرى.

22-كما لا تسري أحكامه على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى.

23-إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

24-إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدة، وفق المادة 565.

25-أنه إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجّرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع.

26-إذا كانت العين المؤجّرة في حالة من شأنها أن تُعرّض صحة المستأجر أو من معه لخطر جسيم.

27-يتحمّل المستأجر ثمن المياه تقديره "بالعدّاد"، ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي.

28-إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر، الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري المادة 563.

29-ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، وفق المادة 598. القانون رقم 4 لسنة 1996 فسخ عقد الإيجار .

30-اتفاق العاقدين على إنهاء العقد.

31-تحقق شرط فاسخ صريح.

32-اتحاد الذمة.

33-الفسخ لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته.

34-هلاك العين المؤجرة.

35-إبطال سند ملكية المؤجر أو فسخه انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته.

وبالنظر لأحكام المادة سالفة البيان يبين أن أسباب الإخلاء قد أوردها المشرع على سبيل الحصر وهي قواعد آمرة متعلقة النظام العام وتسري بأثر فورى على جميع المراكز والوقائع القائمة، ويلاحظ أن المشرع بما أورده من قيود على أسباب الإخلاء، فإن المؤجر يكون مقيدا بتلك القيود والضوابط، فلا يستطيع تعديها أو القياس عليها، وذلك لأنها واردة على سبيل الحصر لا البيان وهو ما أملته اعتبارات النظام العام التي استوجبت إصدار التشريع الخاص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $86.73
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $79.50
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $75.89
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $65.05
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $50.59
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $43.36
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2697.53
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $607.09
الأونصة بالدولار 2697.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى