بوابة الدولة
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:32 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”تشريعية النواب” تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات بشأن مخالفات التعدي على الأراضي

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

النائب عماد خليل :نحتاج إلى حل مشكلات الولاية والاختصاص بين جهات الدولة


ارجأت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937،لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدى على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف .

أكد المستشار إبراهيم الهنبدي رئيس لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب:أن الإرجاء لأعطاء وقت للجهات المعنبة وهي وزارات الإسكان والزراعة والأوقاف والتنمية المحلية باستكمال البيانات الخاصة ،لحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات محل التعديل .

وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :أننا حريصين على الانتهاء من أى مشروع تحتاجه الحكومه طالما أنه يصب فى مصلحة المواطن .

وقال النائب عماد خليل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه ضد التوسع فى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ،لافتا إلى إنه من الضرورى تحديد فكرة الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة لعديد من الأمور .

كانت اللجنة البرلمانية قد ناقشت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.والمقدم من الحكومة .

وتتضمن التعديلات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم58لسنة ،

١٩٣٧يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .


قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ،أن الدستور المصرى كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة .كما اولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لأقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافبة والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك

وتوافقا مع هذا التوجه الدستورى بشان حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المباني المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيري أو أكدى الجهات المبينة فى المادة119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8700 50.9697
يورو 53.0523 53.1665
جنيه إسترلينى 63.9385 64.0791
فرنك سويسرى 56.9589 57.0770
100 ين يابانى 32.5214 32.5873
ريال سعودى 13.5411 13.5699
دينار كويتى 165.1141 165.4915
درهم اماراتى 13.8493 13.8780
اليوان الصينى 6.9714 6.9859

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $84.33
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $77.30
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $73.79
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $63.25
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $49.19
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $42.16
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2622.88
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $590.29
الأونصة بالدولار 2622.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى